ميرزا حسين النوري الطبرسي
46
مستدرك الوسائل
6 ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها ) ( 21977 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : " عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة " . ( 21978 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف . 7 ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها الجلد لا الرجم ، وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة ) ( 21979 ) 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : " يعزر ، ويقام على المرأة الحد " وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : " تعزر الجارية ، ويقام على الرجل الحد " . ( 21980 ) 2 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
--> الباب 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1587 . دعائم السلام ج 2 ص 453 ح 1588 . الباب 7 1 كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 102 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 454 ح 1590 .